الجزيري / الغروي / مازح

274

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يقطع كل من الزوج والزوجة بسرقة مال الأخر إذا أحرز عنه ومع عدم الإحراز فلا . نعم إذا أخذت الزوجة من مال الرجل سرقة عوضا من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب « 233 » . « 233 » تحرير الوسيلة 2 / 440